استعمال اللفظ في عدة معاني والحديث عن ذلك في مقامين:
المقام الأول: في بيان محل النزاع.
المقام الثاني: في شواهد الوقوع.
الأول: في تحرير محل النزاع ونطرح عدة نقاط:
الأولى: اننا لو رجعنا إلى تاريخ هذا البحث لوجدنا أن صياغته تدور حول الامكان والاستحالة، ففي الذريعة للسيد المرتضى (1) وشرح النهج للشيخ ميثم (2) الذي نسب الجواز للشافعي والباقلاني والقاضي عبد الجبار - وكتاب الشوكاني في الأصول الذي نسب الجواز لائمة الزيدية - والامتناع لأبي هاشم شواهد واضحة على أن مورد البحث عندهم حول الامكان وعدمه، وحذى حذوهم المتأخرون كما يظهر من الكفاية (3) وغيرها (4).
ولكن الأولى بالبحث الأصولي صرف الحديث للوقوع وعدمه، فإذا تبين لنا توفر الشواهد على وقوع استعمالي اللفظ في عدة معاني فالوقوع أقوى دليل على الامكان وان لم يتحقق الوقوع فالبحث عن الامكان حينئذ لا تترتب عليه ثمرة عملية في مقام تشخيص الظواهر كما لا يخفى.