واستغنائه في مقام الاستنباط عن إضافة قانون آخر إليه، فرارا من الاشكال على ذلك بأن بعض القوانين الدخيلة في مقام الاستنباط مشتركة بين الأبواب الفقهية ولكنها لا تستغني عن إضافة كبرى أصولية إليها كقواعد علم الرجال، وبعض القوانين المستغنية عن إضافة قانون أصولي لها في مقام الاستنباط قوانين لغوية كظهور لفظ الصعيد في مطلق وجه الأرض مثلا وهي غير مشتركة بين أبواب الفقه، الا أنهم اكتفوا في تعريف المسألة الأصولية بقيد الاستغناء دون الاشتراك.
الثانية: إن عنصر الاشتراك المأخوذ مائزا بين القانون الأصولي وغيره إن أريد به الدخول في جميع الأبواب الفقهية فهولا ينطبق على قانون من القوانين الأصولية أصلا، وإن أريد به الدخول في كثير من الأبواب الفقهية اندرج في ذلك بعض الظهورات اللغوية المتكررة في عدة أبواب فقهية كظهور كلمة - يحرم - أو لا بأس وأمثال ذلك، مع أنها ليست من صميم المسائل الأصولية.
المسلك الرابع: ما طرحه السيد البروجردي (قده)، وهو أن موضوع علم الأصول هو " القانون الذي يعد حجة في الفقه "، وهذا هو مختارنا أيضا وسنطرحه بما يوافق مبانينا وأفكارنا، فنقول قبل توضيح المسلك المذكور هناك عدة تنبيهات:
أ - إن كثيرا من الاعلام تجشم إضافة قيود وحذف قيود أخرى من تعريف علم الأصول وتعريف موضوعه بهدف المحافظة على التصنيف الموجود لعلم الأصول فعلا، بحيث لا تخرج منه مسألة فيه حسب التصنيف الحاضر ولا تدخل له مسألة لم تدون فيه حسب التصنيف المذكور، مع أن هذا التصنيف والتدوين خصوصا على أيدي المتأخرين لم يخضع لضوابط مسلمة عند الجميع، بحيث يكون ملزما لنا أن لا نعرف المسألة الأصولية تعريفا لا يتفق معه طردا أو عكسا، مع وضوح استطرادية كثير من البحوث فيه كمبحث لا ضرر وقاعدة