أ - ما يدور الحكم مدار عنوانه حدوثا وبقاءا نحو قلد العادل العالم، وهذا هو المطابق للقاعدة العرفية، وهي أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية ودوران الحكم مدار الوصف والعنوان، فلا يصح الخروج عن هذه القاعدة الاستظهارية العرفية الا بقرينة عقلية أو مقامية أو لفظية كما سيأتي بيانه.
ب - ما يكون عنوانه مشيرا للموضوع الواقعي من دون دخالته في الحكم أصلا نحو قوله عليه السلام، " خذ دينك من هذا الجالس " (١) مشيرا لزرارة بن أعين، وفي هذا المورد خرجنا عن مقتضى القاعدة العرفية وهي دوران الحكم عرفا مدار العنوان المعلق عليه بالقرينة العقلية، وهي حكم العقل بعدم دخالة الجلوس في التعلم والاستفادة قطعا، الا أن هذا المورد لا وجود له في الأحكام الشرعية ، باعتبار أن استخدام العناوين المشيرة للموضوع الواقعي إنما يتصور في القضايا الشخصية والخطابات الفعلية لوجود مناسبة خاصة في التعبير بهذا العنوان المشير مع عدم دخالته في الحكم أصلا، بينما الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضية الحقيقية التي لا نظر فيها لمرحلة الفعلية والامتثال حتى تراعى فيها المناسبات الخاصة، فلا يستخدم فيها الا العناوين الدخيلة في الحكم القانوني.
ج - ما يدور الحكم مدار عنوانه حدوثا لا بقاءا نحو ﴿السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (2)، فإن السرقة في المثال يكفي حدوثها في ترتب الحد على السارق مع عدم بقاء التلبس بالسرقة إلى وقت ترتب الحكم بالحد عليه، وإنما خرجنا في هذا المورد عن القاعدة العرفية السابقة - وهي تعليق الحكم على