الحيثية التقييدية - فحينئذ يرد الاشكال بأن هذا العنوان قد زال حين فعلية الحكم ولازمه عدم دوران الحكم مدار موضوعه، وإن كان الموضوع - كما هو الصحيح - ذات السارق وذات الزاني مع كون العنوان حيثية تعليلية فقط وليس هو تمام الموضوع ولا جزءه حتى يدور الحكم مداره حدوثا وبقاءا فحينئذ لا يرد الاشكال المذكور.
ولكن هذا الجواب غير واف برد الاشكال:
أولا: لان الظاهر من التعليق على العنوان في الآية كون العنوان حيثية تقييدية يدور الحكم مداره.
وثانيا: على فرض كونه حيثية تعليلية لا ينحل الاشكال المذكور، لان المراد بالحيثية التعليلية ما كان واسطة في ثبوت الحكم لموضوعه، أي أن عنوان السارق علة لثبوت الحكم بالحد لذات السارق، وحينئذ يعود الاشكال مرة أخرى، لان ثبوت الحكم لموضوعه إذا كان معلولا لعنوان السرقة فكيف يعقل بقاء هذا الثبوت مع زوال علته وهو عنوان السرقة؟!
وحينئذ فإما أن يلتزم بالجواب الأول وهو كون العلية علية اعتبارية، فيكفي حدوثها في حدوث الحكم بدون حاجة لبقائها في بقائه، وإما أن يلتزم بالجواب الثاني وهو أخذ المبدأ الخفي في عنوان السارق والزاني والظالم، وهو مبدأ المضي والحدوث لا مبدأ الفعلية والتحقق، فلا يكون ما ذكر في كلمات المحقق العراقي (ره) جوابا جديدا غير ما سبق.
د - ما طرحه الأستاذ السيد الخوئي (قده) في المحاضرات، ومحصله: إن القضايا على قسمين حقيقية وخارجية، فالقضايا الخارجية بما أنها ناظرة للخارج فمن المعقول في العناوين المطروحة فيها التلبس الفعلي بالمبدأ و انقضاء ذلك التلبس، فلو ورد فيها حكم معلق على عنوان زال التلبس به لجاء الاشكال