ج - العينية الاعتبارية بين الوجوب والحرمة هنا، والمقصود بذلك ليس العينية المفهومية فإنه من الواضح الفرق مفهوما بين قول المولى " صل " وقوله " لا تترك الصلاة "، بل المقصود أن المجعول الاعتباري واحد والفارق في الصياغة الاثباتية المبرزة فالمجعول هو الالزام مع الوعيد، الا أن هناك عبارتين مبرزتين لهذا الاعتبار إما على نحو الأصالة أو أن إحداهما هي التعبير الأصيل والأخرى اعتبار أدبي حاك عنه.
ونفس التحليل قد يذكر في بحث التلازم بين النهي عن شئ والامر بضده.
وعلى هذا المعنى فلا يوجد حكمان حتى نبحث عن وجود الملازمة بينهما وعدمها.
والخلاصة: أن صحة ادخال مسألة الضد في بحث الملازمات بناءا على مبنى صحيح بنظر القائل بذلك، لا يعني اندراج المسألة في بحث الملازمات حتى على المباني الأخرى.
والخلاصة: أن المناقشات العديدة التي عرضناها أوضحت لنا النكتة في توسعة مباحث الألفاظ عند القدماء بلا حاجة لتغيير هذا المنهج الا لمنهج أفضل كما سيأتي بيانه.
المنهج المقترح: وهو عندنا طريقتان:
أ - البحث حول محور الحجية.
ب - البحث حول محور الاعتبار.
الطريقة الأولى. بما أن علم الأصول وضع كمقدمة لعلم الفقه فلابد أن يكون تصنيفه ومنهجه منسجما مع مقدميته، وحيث أن علم الفقه هو العلم الباحث عن تحديد الحكم الشرعي فالمناسب لتصنيف علم الأصول أن يدور مدار الحجة المثبتة للحكم الشرعي فإن ذلك هو النافع في مقدميته لعلم الفقه،