يتصور النزاع بعد زواله، فإن الشئ لا ينقلب عما وقع عليه (1).
ولكننا نلاحظ على هذا الرأي نقضا وحلا، أما النقض فبأمرين:
أ - اسم الفاعل كالضارب - مثلا - بمعنى من صدر منه الضرب، فإنه بهذا المعنى لا يتصور فيه انقضاء المبدأ أصلا فلا يعقل النزاع فيه أيضا، مع أنه خصص عدم النزاع باسم المفعول.
ب - اسم المفعول كالمملوء مثلا، فإن الامتلاء يتصور وجوده ويتصور زواله، ولذلك فالنزاع فيه معقول بعد انقضاء مبدأ الامتلاء وزواله.
وأما الحل فيتم ببيان الفارق بين المبادئ الآنية - عرفا - والمبادئ الاستمرارية، فالضرب والقتل - مثلا - مبدأ آني - عرفا - غير قابل للامتداد في عمود الزمان، ولهذا لو أخذنا هذا المبدأ بمعناه الجلي - وهو البقاء والتحقق ضاقت فترة التلبس به وكانت صحة الاطلاق الحقيقي له بعد انقضاء التلبس دليلا على الوضع للأعم، ولكن لو أخذنا هذا المبدأ بمعناه الخفي - وهو في والحدوث - فلا يتصور فيه الانقضاء حينئذ كما لا يتصور الانقضاء - أيضا - في اسم الفاعل المتضمن لهذا الحدث الآني - أيضا - كالضارب والقاتل.
ومقابل ذلك توجد مبادئ استمرارية ممتدة في عمود الزمان كالامتلاء والنقش فيقال مملوء ومنقوش، وفي مثل هذا لا يوجد مبدأ خفي وجلي يختلف باختلافهما الأثر بل له مبدأ واحد مأخوذ بنحو الفعلية، فيتصور فيه الانقضاء والاستمرار ويكون النزاع فيه معقولا.
6 - ما كان المبدأ فيه اعتباريا نحو المبيع، فإن مبدأه وهو البيع إن لوحظ بمعناه الجلي وهو البيع المصدري الذي هو أمر تكويني وهو العقد نفسه فبهذا اللحاظ تضيق دائرة التلبس، وإن لوحظ بمعناه الخفي وهو المملوكية أي البيع