إذن البحث هنا بحث لغوي تصوري سواءا كان هناك جملة اسنادية أم لا، وقد ذهب لهذا الرأي المحققون الثلاثة النائيني (1) والعراقي (2) والأصفهاني (3) وهو مختارنا أيضا (4).
ونستعرض الان النظرية الأولى وتقريبها وما يرد عليها من الملاحظات:
تقريبها: إن ما نتصوره من كلام المحقق الطهراني في المحجة أحد وجهين:
أ - إن الحمل على نوعين، حمل مواطاة وحمل اشتقاق، فأما حمل المواطاة فيعني الهوهوية بين الموضوع والمحمول والهوهوية تقتضي الاتحاد الوجودي بينهما، ومع حصول الاتحاد المذكور فالموضوع لابد وأن يكون من المصاديق الفعلية للمحمول ومن أفراده الحالية والا لم يصح حمل المشتق عليه، إذ لا يصح أن يقال للسائل أنه ماء بعد تحوله بخارا، ولا يصح أن يقال للمائع أنه خل بعد تحوله خمرا.
فحمل المواطاة متقوم بالهوهوية الوجودية التي تعني كون الموضوع مصداقا فعليا للمحمول.
وأما حمل الاشتقاق فمعناه: حمل المبدأ على الذات التي تلبست به فليس معناه الهوهوية بين الطرفين، إذ لا هو هوية بين المبدأ وبين الذات ولذلك لا يصح حمله عليها فلا يقال زيد جلوس الا مع التأويل، بل معناه مجرد الانتساب أي انتساب هذا المبدأ إلى الذات.
وحينئذ يقع البحث في أن حمل الاشتقاق الراجع لمعنى الانتساب هل