ب - أسماء الزمان، فإن القائل بالأعم تصور أن مفاد الهيئة في اسم الزمان هو النسبة الاقترانية فيختص بالقطعة الزمانية المقارنة للحدث دون غيرها من حصص الزمان، مع أنه يصح إطلاق اسم الزمان على بقية الحصص الزمانية الغير المقارنة للحدث بلحاظ المجموعات الزمانية المتداخلة عند رؤية الزمان بنحو الحركة القطعية، فيقال لليوم الذي وقع فيه القتل وللأسبوع وللشهر وللعام وللقرن، أنه مقتل، على نحو الاطلاق الحقيقي عرفا مع انقضاء زمان التلبس بالمبدأ في هذه الحصص الزمانية المتداخلة على نحو الحركة القطعية، مما يدل على الوضع للأعم.
ولكن هذا التصور خاطئ، وذلك لان مفاد الهيئة في اسم الزمان هو النسبة الظرفية لا الاقترانية، والظرفية بمعنى وعاء الحدث صادقة حقيقة على سائر الحصص الزمانية المتداخلة في مسار الحركة القطعية، فالتلبس بالمبدأ ما زال متحققا بهذا اللحاظ ولم يحصل انقضاء له حتى يؤدي ذلك للقول بالأعم.
الامر الثاني: إن عدم تمييز المبدأ الجلي من المبدأ الخفي يؤدي لتضييق دائرة التلبس بالمبدأ ويستلزم القول بالوضع للأعم. ومقصودنا بالمبدأ الجلي مبدأ الاشتقاق عند النحويين وهو الفعل أو المصدر بما له من المعنى الواضح عرفا، ومقصودنا بالمبدأ الخفي هو نفس مبدأ الاشتقاق لكن مع إشرابه وتطعيمه معنى آخر لا ينصرف له الذهن العرفي، ولذلك عدة أمثلة:
1 - ما كان المبدأ بمعنى الملكة نحو الاجتهاد في لفظ المجتهد، فإن لوحظ هذا المبدأ بالمعنى الجلي وهو فعلية الاستنباط ضاقت دائرة التلبس وكان ذلك موجبا للقول بالأعم، لصحة الاطلاق الحقيقي عرفا على غير المتلبس بالاستنباط الفعلي، وإن لوحظ المبدأ بمعناه الخفي وهو ملكة الاستنباط اتسعت دائرة التلبس بالمبدأ وصح الاطلاق الحقيقي للفظ المجتهد على من تلبس بملكة الاستنباط وإن لم يستنبط فعلا.