الامر الثالث: فيما كتب في الفقه الخلافي:
منها: ما ذكره الصدوق في كتاب الاعتقادات من رواية سليم بن قيس الهلالي في باب اختلاف الحديثين، وهذه الرواية تتضمن عدة أصول وقواعد لرفع اللبس عند اختلاف الفريقين، كقواعد التمييز بين العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه ()، ومثلها رواية المسمعي عن الإمام الرضا عليه السلام في نفس الباب (2).
ومنها: ما كتبه يونس بن عبد الرحمن في المتعة وفي الاختلاف في الحج وفي المواريث (3).
ومنها: ما ذكره الشيخ المفيد في أوائل المقالات من البحث حول القياس والاجماع وخبر الواحد والنسخ (4)، وما فصله في شرح إعتقادات الصدوق في مبحث الحظر والإباحة والحديثين المختلفين ()، وقد كانت هذه البحوث تذكر ضمن البحوث الكلامية ثم أفردت بالتدوين والتحرير، هذا تمام الكلام حول الفقه الخلافي وسعته عند المذاهب الاسلامية ومقدار ارتباطه بعلم الأصول.
الثاني: الفقه المذهبي: والمقصود بالفقه المذهبي عند المدرستين - مدرسة أهل البيت ومدرسة العامة - هو الفقه الاستدلالي، وهو تطبيق الكبريات الأصولية أو اللغوية أو غيرها لأجل التوصل للحكم الشرعي لا لأجل تثبيت مذهب ونقض مذهب آخر، ولذلك لا تطرح البحوث المتسالم عليها في مذهب معين في مجال الفقه الاستدلالي، مثلا مدرسة أهل البيت عندما تتحدث عن