12 - وثاقة هذه الوسائل.
13 - التعارض الاثباتي والثبوتي بين وسائل الاستكشاف.
14 - التنافي بين الاعتبارات القانونية حين التطبيق.
15 - تعيين القانون عند فقد الوسيلة الاعلامية.
الأول: تعريف الاعتبار: إن الفارق بين الامر الاعتباري والتكويني يتلخص في كون التكويني حقيقة واقعية لا تختلف باختلاف الأنظار والتوجهات وتكون نسبة الذهن البشري لها نسبة العلم الانفعالي لمعلومه، بينما الامر الاعتباري عمل ذهني إبداعي يقوم به الفرد أو المجتمع وتكون نسبة العقل البشري له نسبة العلم الفعلي لمعلومه، فلذلك يختلف باختلاف النظرات والتوجهات والمجتمعات.
الثاني: أقسامه. ينقسم الامر الاعتباري للاعتبار الأدبي والاعتبار القانوني، والفارق بينهما أن الاعتبار الأدبي هو اعطاء حد شئ لشئ آخر بهدف التأثير في إحساس المجتمع ومشاعره كإعطاء حد الأسدية للرجل الشجاع بهدف زرع الهيبة والاكبار له في نفوس الآخرين، وهو اعتبار غير متأصل لعدم كونه ظاهرة اجتماعية بل هو عمل فردي، مضافا لعدم تطابق المراد الاستعمالي فيه مع المراد الجدي، فإن المراد الاستعمالي من ذكر الأسد مثلا هو معناه المعروف بين الناس ولكن المقصود الجدي هو العناية في تطبيق ذلك المعنى على فرد ادعائي وهو الرجل الشجاع.
أما الاعتبار القانوني فهو صنع القرار المناسب للمصلحة الفردية أو الاجتماعية، وهو اعتبار متأصل لكونه ظاهرة اجتماعية عامة، مضافا تطابق المراد الاستعمالي فيه مع المراد الجدي، إذن فالاعتبار الأدبي يختلف عن الاعتبار القانوني حقيقة وهدفا وصفة، أما اختلافهما في الحقيقة مع أنهما من مقولة الاعتبار والعمل الابداعي فهو أن الاعتبار القانوني قرار مرتبط بالجانب العملي