أ - الاطلاق والتقييد في مرحلة الثبوت بالنظر للموضوع أو المتعلق:
وتقابل الاطلاق والتقييد هل هو تقابل التضاد أم الملكة والعدم أم السلب والايجاب، فكل هذا بحث عن عوارض القانون وسيأتي تفصيله.
ب - التضاد بين الأحكام الخمسة: وهل هو تضاد حقيقي أم تضاد اعتباري أم تضاد عرضي باعتبار مرحلة المبدأ أو مرحلة المنتهى، ومما يتفرع على البحث حول تضاد الاحكام البحث حول امكان اجتماع الأمر والنهي مع أنهما ضدان أو امتناعه والبحث حول كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي مع تضادهما.
ج - البساطة والتركيب: يبحث في علم الأصول حول حقيقة بعض الاعتبارات القانونية فهل هي بسيطة أم مركبة، فالوجوب - مثلا - هل هو طلب الفعل مع المنع من الترك كما يقول القدماء فهو أمر مركب، أم هو الالزام بالفعل كما يراه بعض المتأخرين، أم هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف كما تراه مدرسة المحقق النائيني (قده)، أم هو بمعناه اللغوي وهو الثبوت كما في كلمات المحقق العراقي فهو أمر بسيط، أم هو الاعتبار المستبطن للحكم الجزائي، أي أن الوجوب هو البعث المستبطن للوعيد على الترك والحرمة هي الزجر المستبطن للوعيد على الفعل والاستحباب هو البعث المستبطن للوعد على الفعل والكراهة هي الزجر المستبطن للوعد على الترك كما هو مسلكنا.
د - الحركة الاشتدادية: بحث بعض الأصوليين في امكان الحركة في الاعتبارات، بمعنى أن الحركة الاشتدادية في مراتب الوجود الخارجي ممكنة وواقعة فهل تتصور هذه الحركة في الاعتبارات أم لا، فيكون الوجوب ضعيفا ثم يصبح مؤكدا أم أن ذلك تابع لمقدار الاعتبار فإذا أعتبره المولى مؤكدا فهو كذلك وإلا فلا تعقل فيه الحركة الاشتدادية.
العاشر: وسائل إبراز الحكم القانوني. وهي ما يسمى في الأصول