للمصالح والمفاسد، ومعنى ذلك أن ارتباط الحكم بموضوعه نابع من الارتباط بملاك معين ومصلحة كامنة في هذا الموضوع، وهذا الارتباط يؤدي لدوران الحكم مدار عنوان موضوعه حدوثا وبقاءا، فلا يمكن الخروج عن هذه القاعدة الا بشاهد واضح.
وحينئذ فإطلاق لفظ السارق في الآية ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (1) إما أن يكون مجازيا وإما أن يكون حقيقيا، فإن كان الاطلاق مجازيا فلازمه أن الموضوع قد زال وانتهى ومع زواله فلا يعقل بقاء الحكم للارتباط الوثيق بينهما، وهو ارتباط الحكم بملاكه ومناطه، وإن كان الاطلاق حقيقيا فلازمه الوضع للأعم لزوال التلبس بمبدأ السرقة حين فعلية الحكم، وهذا هو المطلوب.
والجواب عن هذا الايراد بعدة وجوه:
أ - إنه لا توجد علاقة تكوينية بين الحكم وموضوعه وإنما هي علاقة اعتبارية، فإن المصلحة الكامنة في الموضوع لا تستلزم تكوينا وضع هذا الحكم الاعتباري المعين كما هو واضح، فإذا كانت العلاقة علاقة اعتبارية فأي مانع من القول بأن علة الحكم محدثة ومبقية وأن موضوع الحكم يكفي حدوثه في حدوث الحكم وبقائه؟!.
فإن الملازمة بينهما اعتبارية لا تكوينية حتى يقال: بأن علاقة الحكم بموضوعه علاقة المعلول بعلته التامة حدوثا وبقاءا، وأن الحكم يدور مدار عنوان موضوعه حدوثا وبقاءا.
وبعد إنكار هذه القاعدة نقول: إن ظاهر تعليق الحكم على الوصف العنواني وإن كان دورانه مداره حدوثا وبقاءا لكننا نخرج عن هذا الظاهر أحيانا