والزاجرية بالفعل، وأما افتراقهما في الأثر فإن أثر الخطابات الحقيقية هو الشمول للافراد المقدرة الوجود باعتبار مرور الحكم بمراحل كمرحلة الانشاء والفعلية والتنجز، بينما أثر الخطاب الخارجي هو انطواء مرحلة الجعل في مرحلة الفعلية ومرحلة الفعلية في مرحلة التنجز وعدم الشمول الا للافراد الفعلية.
الخامس: في بيان مراحل القانون: إن الاعتبار القانوني له أربع مراحل في نظر المتأخرين من الأصوليين:
أ - مرحلة الاقتضاء: وهي مرحلة وجود ملاك الحكم ومناطه ويعتبر وجود الملاك خارجا وجودا للحكم بالعرض والمجاز باعتبار أن روح الحكم في ملاكه وغاية جعله في مناطه، ولذلك يقال بأن للحكم وجود اقتضائيا في وجود ملاكه.
ب - مرحلة الجعل والانشاء: وهي حقيقة الحكم فإن فيها تتم صياغة الحكم وتحديد معالمه وشؤونه، فالحكم بالحمل الأولي هو هذه المرحلة الجعلية إذا صدرت ممن له أهلية الجعل والانشاء.
ج - مرحلة الفعلية. وهي في نظر المحقق النائيني عبارة عن تحقق الموضوع وفعليته خارجا وفعلية الموضوع منشأ لفعلية الحكم فإن نسبة الحكم لموضوعه نسبة المعلول لعلته التامة، وهذه المرحلة انعكاس لجميع القيود و الحدود المأخوذة في مرحلة الانشاء من دون أن تخضع هذه المرحلة لأي تصرف قانوني من قبل المولى. هذا بنظر النائيني (قده) وأما في نظر الآخوند فهي عبارة عن مرحلة الفاعلية أي خروج القانون من مؤسسة الجعل إلى اللوائح الاعلامية التي بها يكون القانون ذا فاعلية وتأثير بحيث لو علم به المكلف لتنجز عليه، فلا ربط لهذه المرحلة في نظره بتحقق الموضوع خارجا وإنما هي مرتبطة بوصول الحكم للوسائل المبرزة له.
د - مرحلة التنجز: وهي مرحلة وصول الحكم للمكلف بحيث تصح إدانته به وتتم مسؤوليته عنه.