وثانيا: إن قانون انتخاب الأسهل هو الذي يعطينا القناعة بأن المراد بالمشتق المشتق الأصولي، باعتبار أنه ما دام الاصطلاح الأصولي موجودا ووافيا بتحديد موضوع البحث بدون استثناءات أو استدراكات فلا حاجة لتبني الاصطلاح النحوي ثم تعقيبه بالاستثناء.
المقدمة الثانية: في بيان مفهوم التلبس بالمبدأ وفقدانه بالنظر الفلسفي والعرفي:
إن النزاع في كون لفظ المشتق ظاهرا في خصوص المتلبس أم في الأعم إنما يتصور بعد كون المشتق ذا حالتين، حالة تلبس الذات بمبدئه وحالة فقدانها، بحيث يعد الوجدان والفقدان من الحالات الطارئة على الذات مع عدم تغير حقيقتها.
وأما لو كان التباين بين الحالتين ذاتيا، بحيث تكون الذات حقيقتين متغايرتين عند التلبس وعدمه فليس ذلك داخلا في البحث بلا ريب، إذ لا يصح إطلاق حد حقيقة على حقيقة أخرى الا تجوزا.
وكلامنا الآن في معيار التمايز بين حالة التلبس وحالة الفقدان واعتبارهما حالتين أو حقيقتين، فهل المعيار فلسفي أم عرفي؟
وبعبارة أوضح: لا ريب أن شيئية الشئ - التي بها يمتاز عن غيره ويكون حقيقة منفصلة عن الحقائق الأخرى - بصورته لا بمادته، ولكن ما هو المعيار في الصورة الفاصلة للحقيقة هل هو النظر العرفي أم النظر الفلسفي؟
المعيار الفلسفي: ويرى الفلاسفة أن الصورة المقومة للحقيقة هي الصورة النوعية المعبر عنها بالفصل، فالانسان مثلا بناطقيته لا بجسمه، فلو تحول الجسم إلى تراب فالانسان باق باعتبار عدم تغير صورته الانسانية وهي روحه الناطقة.
المعيار العرفي: وهو الذي يرى تمايز الأشياء بالصورة الشكلية والآثار