لبعض القرائن ومنها قرينة مناسبة الحكم للموضوع، فإن هذه القرينة تقتضي كفاية حدوث العنوان في ترتب الحكم وإن زال التلبس بالعنوان بعد ذلك، فمثلا في آية السرقة والزنا نقول: إن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع كفاية حدوث السرقة والزنا في ترتب الحكم بالحد لاستحالة تقارنهما عادة، وكذلك في آية العهد ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ (1)، فإن مناسبة الحكم للموضوع تقتضي كفاية حدوث الظلم في زمان للحكم بعدم تقلد منصب الإمامة كما سيأتي ب - قد ذكرنا فيما سبق أنه قد يقع الخلط بين المبدأ الجلي للمشتق والمبدأ الخفي، فلفظ السارق - مثلا - مبدؤه الجلي هو السرقة بمعنى التحقق والبقاء، وهو بهذا المعنى لا فعلية له حين ترتب الحكم، ولازم ذلك القول بالوضع للأعم.
بينما عندما نلاحظ مبدأه الخفي وهو السرقة بمعنى المضي والحدوث بحيث يكون المراد بالسارق من صدر منه السرقة فحينئذ لا يتصور انقضاء هذا المبدأ أبدا، فالاطلاق حقيقي لعدم انقضاء التلبس ويدور الحكم حينئذ مداره حدوثا وبقاءا لعدم انتهائه.
وبناءا على هذا الجواب لا نحتاج لمناقشة القاعدة القائلة بلزوم دوران الحكم مدار عنوان موضوعه حدوثا وبقاءا، بل نقول حتى مع التسليم بهذه القاعدة وكون علاقة الحكم بموضوعه علاقة المعلول بعلته التامة لا نرى في المثال خرقا للقاعدة، فإن ترتب الحكم بالحد مقارن للصدق الحقيقي لعنوان السارق ما دام مأخوذا بنحو المضي والحدوث.
ج - ما يستفاد من كلمات المحقق العراقي (قده) وهو أن الموضوع في آية السرقة والزنا إن كان هو العنوان - أي عنوان السارق وعنوان الزاني - على نحو