ظهور صيغة الامر لتكرره في الأبواب الفقهية كان البحث عنه في كل مسألة فقهية غير منسجم مع طبيعة البحث العلمي، فالمناسب افراد بحث عنه مستقل عن الفقه، وذلك ما تم في علم الأصول.
بينما ظهور لفظ الصعيد مثلا لكونه زاوية خاصة من باب فقهي معين فهو لا يشكل قانونا عاما لعدة أبواب فقهية حتى يعد من المسائل الأصولية، ولذلك لو قمنا باستقراء الروايات المعصومية وحصلنا على صيغ كثيرة الورود والتكرر في مجالات الاستنباط كان من المناسب عدها من المسائل الأصولية أيضا بحيث نبحث بشكل مستقل عن الفقه، كما يدعى ذلك في مثل لفظ - لا ينبغي - ولفظ - لا يصلح - ولفظ - لا بأس - ونحوها، فإن حصر مباحث الألفاظ والظهورات في الصيغ المعروفة في علم الأصول استقرائي لا عقلي، هذا بغض النظر عن الامر السابق وهو كون البحث فيها راجعا للبحث في الحجية ولو لبا.
امتيازها عن المسألة الرجالية: إن القواعد الرجالية نحو مراسيل الثلاثة، ونحو قاعدة أصحاب الاجماع، ونحو هل ترحم الامام يفيد الوثاقة أم لا، وكذلك البحوث الرجالية الجزئية كالبحث عن وثاقة المعلى بن خنيس مثلا، إنما هي تنقيح لصغرى قانون الاستنباط لا لكبراه، فإننا نحتاج في مقام الاستنباط إلى احراز الصغرى وهي وثاقة الخبر بأي قاعدة رجالية كانت، ثم نحتاج لتمامية الكبرى وهي حجية خبر الثقة أو حجية الوثوق لنصل إلى نتيجة الاستنباط، فالقاعدة الأصولية هي بنفسها القانون الموصل لنتيجة الاستنباط بينما القاعدة اللغوية والرجالية تساهم في تحقيق موضوع هذا القانون وصغراه لا أنها هي القانون الاستدلالي.
امتيازها عن المسألة الفقهية. إن المسائل الفقهية على نوعين:
أ - ما لا ربط بينه وبين البحث عن الحجية فيكون خروجه عن حريم