ج - ما ذكره المحقق النائيني (قده) في باب مفهوم الموافقة من أن المولى لو قال " لا تشرب الخمر فإنه مسكر " فظاهر الجملة أن الاسكار واسطة في العروض وحيثية تقييدية، فالموضوع للحرمة حقيقة هو المسكر لا عنوان الخمر وأنما يتصف الخمر بالحرمة ثانيا وبالعرض باعتبار انطباق الموضوع عليه، وحينئذ فيستفاد من التعليل المذكور عموم مفهوم الموافقة لكل مسكر ما دام الموضوع للحرمة هو عنوان المسكر.
وأما لو قال المولى: " لا تشرب الخمر لأنه مسكر أو لاسكارها " فالمفهوم من ذلك عرفا أن الاسكار واسطة في الثبوت وحيثية تعليلية فقط، وأن الموضوع للحرمة واقعا هو الخمر وأنما من دواعي جعل الحرمة له إسكاره لا أن موضوع الحكم هو عنوان المسكر، والمستفاد حينئذ عدم سعة مفهوم الموافقة لغير الخمر من المسكرات (1)، وغير ذلك من الثمرات.
النقطة الثالثة: في أقسام الواسطة في العروض: للواسطة في العروض ثلاثة تقسيمات:
أ - باعتبار الوضوح والخفاء.
ب - باعتبار التغاير الوجودي والمفهومي.
ج - باعتبار النسبة بين الواسطة وذي الواسطة.
التقسيم الأول: وهو انقسام الواسطة في العروض إلى جلية وخفية وأخفى.
الواسطة الجلية: وهي ما يعد عند العرف من باب الاسناد لغير ما هو له كقولنا جرى الميزاب، حيث يرى العرف هنا أن الجريان حقيقة للماء لا للميزاب فالواسطة في المثال جلية، وكقولنا البيوت متحركة مع أن الحركة واقعا