وضربك ضرب شديد) ولا يصح حمل المشتق وهو: (ضارب) عليه، وبالعكس أيضا، فإن المشتق يصح حمله على الذات ولا يصح حمل المبدأ عليها. كما أن المشتق يتعدد بتعدد الذات وإن اتحد الحدث والمبدأ يتعدد بتعدد الحدث وإن اتحدت الذات، والمشتق قابل للتأنيث والتذكير دون المبدأ.
بينما الفارق الذي طرحه المحقق النائيني (قده) بين المشتق والذات فارق لحاظي مرتبط بالحمل على الذات، وليس فارقا بينهما في جميع الحالات. مضافا إلى أن لحاظ اللابشرط والبشرط لا من مقومات الحمل وعدمه، لا من الفواصل بين المحمولات وغيرها، أي أنه من مقدمات الحمل لا من مقومات المحمول، ولذلك نرى المحمول الواحد يختلف حمله باختلاف اللحاظ المذكور.
فمثلا المشتق نفسه - بناءا على القول بالتركيب - يكون مفهومه هو:
(الواجد للمبدأ) وهذا المفهوم لو لوحظ بما له من الحدود والملامح التي تميزه عن مفهوم الذات لم يصح حمله عليها، وهذا معنى لحاظه بنحو البشرط لا، بينما هذا المفهوم لو لوحظ بما هو مرآة حاكية عن الذات المتلبسة بالمبدأ صح حمله عليها، وهذا معنى لحاظه بنحو اللابشرط. إذن فلحاظ اللابشرط من مصححات الحمل ومقدماته، سواءا كان المحمول بسيطا أم مركبا، لا من مميزات المحمول ومقوماته كما صوره المحقق النائيني (قده).
ب - إن القول بالبساطة يقتضي الالتزام بالحمل الشائع المجازي، وهو خلاف الارتكاز العرفي، فإننا إذا قلنا: (الجسم أبيض) وكان المقصود بالأبيض هو البياض فلا يوجد اتحاد وجودي بين الموضوع والمحمول حينئذ، فالحمل لا محالة حمل مجازي. وكذلك إذا قلنا كربلاء مقتل الحسين عليه السلام، فإن المقتل في الحقيقة هو القتل لا مكانه وإنما حمل على كربلاء حملا مجازيا، ونحوه ما إذا قلنا الخمر حرام، فإن الحرام في الحقيقة هو الحرمة لا الخمر وإنما يتصف بها الخمر مجازا، وكل ذلك خلاف الارتكاز العرفي جزما، مع أنه هو المرجع في