الناطق، ما دام هذا المدلول بذاته أمرا عرضيا لا ذاتيا، لعدم كونه فصلا حقيقيا كما ذكرنا.
ج - إن هذا الايراد قد يعد خلطا بين مقام الاثبات ومقام الثبوت، باعتبار أن النزاع المنطقي في كون الفصل أمرا بسيطا أم مركبا نزاع ثبوتي دائر حول واقع الفصل وحقيقته، وأنها مركبة في الواقع من الجنس والصفة أم من العرض العام والصفة أم غير مركبة، بينما الخلاف الأصولي المعقود حول بساطة المشتق وتركيبه خلاف إثباتي دائر حول لفظ المشتق ومدلوله اللغوي العرفي، وأن العرف المتأمل هل يفهم النسبة الاسنادية من المشتق أم لا؟.
فلا وجه لخلط المبحثين والاستمداد من أحدهما للآخر، فإن الأول ناظر لخصوص الفصل بلحاظ حقيقته الواقعية، والثاني ناظر للمشتق بلحاظ مدلوله اللغوي العرفي، لذلك نرى الشريف الجرجاني في حاشيته على الكشاف وحاشيته على المطول وحاشيته على الأصول للحاجبي يصرح بتركيب المشتق، لكنه في علم المنطق يرى بساطة الفصل المشتق، مما يدل على عدم التنافي بين المقامين واختلافهما موضوعا وحكما.
هذه ملاحظاتنا على الشق الأول من الايراد، وهو استلزام أخذ مفهوم الشئ في مدلول المشتق لدخول العرض العام في الفصل.
وأما ملاحظتنا على الشق الثاني من الايراد - وهو استلزام أخذ مصداق الشئ في مدلول المشتق لانقلاب القضية الممكنة للضرورية - فبيانها يتوقف على ذكر أمور:
أ - إن القضية تحتوي على أربعة عناصر:
1 - موضوع.
2 - محمول.
3 - نسبة.