العلم والعلمي، فأثار الشيخ حركة تنهج الاعتدال والتوسط بين هاتين المدرستين، وهي المدرسة التي تعتمد على الأدلة القطعية العقلية من جهة وهي المندرجة تحت عنوان القطع والأدلة الظنية السمعية من جهة أخرى وهي المندرجة تحت عنوان الظن، والرجوع عند فقدهما للأصل العملي المجعول وظيفة عند الشك.
وثانيا: إن المكلف يشعر في أعماق وجدانه بالحاجة للتأمين من عقوبة ترك التكاليف الواقعية فهدفه المنشود هو حصول الامن المذكور، وطرق التأمين بحسب التقسيم الوجداني ثلاثة:
1 - ما هو علة تامة لحصول الامن وهو القطع.
2 - ما هو مقتضى الحصول الامن النفسي وهو الظن.
3 - ما هو فاقد للعلية التامة والاقتضاء وهو الشك فتحتاج طريقيته للتأمين للرجوع إلى القطع وهو الطريق الأول.
والخلاصة أن أمثال هذه المبررات ساعدت الشيخ على اختيار التصنيف الثلاثي.
الاعتراض الثاني على منهج القدماء: ما طرحه المحقق الأصفهاني (قده) حول التوسع الأصولي في مباحث الألفاظ (1)، ونحن نعرضه بنحو أعمق وأشمل، فنقول: إن ما يرتبط من البحوث بعالم الألفاظ نزر ضئيل جدا، كقولنا هل أن صيغة الامر ظاهرة في الوجوب، وهل أن صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، وبعض بحوث المفاهيم والعام والخاص والمطلق والمقيد، ولكن معظم الأبحاث التي وضعها القدماء في مباحث الألفاظ لا ربط لها بذلك، فمثلا بحث انقسام الحكم للتكليفي والوضعي وانقسام الواجب للواجب التوصلي