الشيعة ابن الجنيد حتى أنه عمل بالقياس.
3 - الاستغناء عن علم الأصول، لوجود ضروريات الدين ونظرياته في أحاديث الأئمة عليهم السلام.
الدعوى الأولى ونقاشها: من الواضح أن كثيرا من المسائل المطروحة في علم الأصول لا مناسبة بينها وبين علم آخر، فبحث تعارض الأدلة الشرعية وطرق علاجه، وبحوث حجية الطرق والامارات كخبر الواحد والشهرة والاجماع، وبحث الظن الانسدادي، وموارد الأصول اللفظية كبحث تعارض العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، كل هذه البحوث لا علاقة لها بعلم اللغة ولا بعلم الفقه ولا بعلم الرجال ولا غيرها من العلوم، لأنها تتعلق بحجية الدليل الفقهي الذي هو مناط أصولية المسألة، فالمناسب لها هو علم الأصول. ومجرد وجود بعض المسائل اللغوية في علم الأصول كبحث الوضع والاستعمال وعلامات الحقيقة والمجاز مما ذكر تمهيدا لبعض البحوث الأصولية، وكذلك بعض البحوث الكلامية والفلسفية كبحث اتحاد الطلب والإرادة وبحث اعتبارات الماهية في المطلق والمقيد مما ذكر تمهيدا لبعض البحوث الأصولية أو استطرادا، فهذه لا تخرج تلك المسائل السابقة عن كونها مسائل أصولية وكون العلم المشتمل عليها علما مستقلا برأسه، ما دام مناط المسألة الأصولية موجودا فيها كما سيأتي تحقيقه.
الدعوى الثانية وجوابها.
ونذكر هنا أمرين:
1 - إن أول مؤلف لمدرسة أهل السنة في علم الأصول هو رسالة الشافعي، وفي تلك الفترة كتب الشيعة رسائل مختلفة في علم الأصول أيضا، فقد كتب ابن أبي عمير - المتوفى عام 217 ه - ويونس بن عبد الرحمن - المتوفى عام 208 ه - في علاج الحديثين المختلفين، وكتبا أيضا في العام والخاص