الآخرين كقولنا زيد أسد، ويسمى بالاعتبار الأدبي.
ب - الاعتبار الراجع إلى صنع القرار الموافق للمصلحة العامة المؤثر في سلوك الآخرين فعلا وتركا، وهو المسمى بالاعتبار القانوني كالأحكام التكليفية والوضعية. وقد سبق في هذا الكتاب بيان الفرق بين القسمين.
2 - الاعتبار القياسي: وهو الاعتبار المتقوم بالمقارنة والمقايسة بين ماهيتين المسمى عند الفلاسفة بباب اعتبارات الماهية.
مخلوطة مطلقة مجردة * عند اعتبارات عليها موردة (1) ويسمى عند علماء الأصول بباب المطلق والمقيد، وتحليله بثلاث نظريات:
أ - ما طرحه الحكماء ومشهور الأصوليين من أن الماهية كالرقبة إذا قيست إلى ماهية أخرى كالايمان فإما أن تلاحظا متقارنتين وهو المعبر عنه بشرط شئ، وإما أن تلاحظا متنافرتين وهو المعبر عنه بشرط لا، وإما أن لا تلاحظا لا بلحاظ التقارن ولا بلحاظ التنافر وهو المعبر عنه لا بشرط، وهو الاطلاق عند الأصوليين مقابل التقييد بأحد نوعيه البشرط شئ والبشرط لا.
ب - ما ذهبنا إليه من أن الذهن عند مقايسة ماهية إلى ماهية أخرى إما أن يقوم بخلق حالة من الالتحام والارتباط بين الماهيتين وهو التقييد المعبر عنه بشرط شئ، وإما أن يقوم بالربط بين إحداهما وعدم الأخرى وهو التقييد المعبر عنه بشرط لا، وإما أن لا يقوم الذهن بخلق أي لون من ألوان الارتباط بين الماهيتين الملاحظتين، وهذا هو الاطلاق الذي هو في واقعه أمر عدمي راجع لعدم الربط بين الماهيتين في المورد القابل للتقييد. ويقابله التقييد الذي هو في نظرنا نوع من العمل النفسي بخلق حالة من الالتحام والاندماج بين الماهيتين،