بصغريات أصالة الظهور كالبحث حول ظهور المشتق في الأعم أو خصوص المتلبس بالمبدأ، والبحث حول ظهور صيغة الامر ومادته في الوجوب النفسي العيني التعييني، والبحث حول ظهور صيغة النهي ومادته وصيغة الفعل المضارع والماضي والجملة الاسمية، والفارق الحقيقي بين الجملة الخبرية والانشائية وبين الاطلاق الحقيقي والمجازي، ومباحث العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم وأمثال ذلك من الوسائل الكلامية والخطابية التي يتخذها المقنن والجاعل لابراز الحكم القانوني من خلالها.
الحادي عشر: وسائل استكشاف القانون وتحديد نوعه ودرجته ومقدار شموليته هي وسائل ابرازه السابقة لا غيرها.
الثاني عشر: توثيق الوسائل: إنه لا يمكن للانسان أن يستند لقانون في مقام العمل حتى يثق بظهوره وصدوره، فهناك عنصران لابد من التأكد من حصولهما وهما: عنصر الظهور للخطاب في القانون الكذائي وعنصر السند والثبوت والا فلا يكون العمل بذلك حجة عند العقلاء لأنه عمل بغير علم.
فأما عنصر الظهور فبعد احرازه بالوجدان تجري قاعدة حجية الظهور التي بحث الأصوليون في أصل ثبوتها وحدودها، وأنها هل تشمل المقصودين بالافهام وغيرهم أم تختص بالمقصودين فقط، وهل تشمل حالة الظن بخلافها أم لا، وهل هي مشروطة بالظن بالوفاق أم لا. وأما عنصر الثبوت والصدور فقد بحث عنه الأصوليون، وقسموا الحجة لحجة ذاتية وعرضية فالأولى هي العلم والثانية الظن المعتبر بدليل شرعي إمضائي أو تأسيسي كخبر الثقة أو الخبر الموثوق به، والشهرة والاجماع المنقول والظن الانسدادي بناءا على الكشف، وأصالة الظهور ونحو ذلك.
الثالث عشر: التعارض الاثباتي والثبوتي بين الاحكام القانونية: أما التعارض الاثباتي فالمقصود به التعارض الغير المستقر المتحقق في مرحلة الاثبات