بدون سرايته لمرحلة الثبوت، كالتعارض بين العام والخاص والمطلق و المقيد والعامين من وجه مع أقوائية أحدهما ظهورا على الاخر والناسخ والمنسوخ والحاكم والمحكوم والمنطوق والمفهوم. والمقصود بالتعارض الثبوتي استقرار التعارض بين الدليلين بحيث يعد تنافيا بين المدلولين بالذات وبين الدالين بالعرض، فيبحث في علم الأصول عن المرجحات لاحد المتعارضين من حيث السند أو المضمون أو الجهة، وعلى فرض تكافؤهما فهل النتيجة هي التساقط والرجوع للأصل العملي أم التخيير بينهما وسيأتي بحث ذلك.
الرابع عشر: التنافي بين القوانين في مقام العمل والتطبيق: إن التنافي بين القوانين إما في مرحلة الجعل وقد سبق بحثه في أقسام التعارض، وإما في مرحلة التطبيق والعمل وهو المسمى ببحث التزاحم الذي يبحث فيه عن ترجيح الأهم من المتنافيين على المهم وعلى فرض التساوي فالوظيفة هي التخيير، وقد صغنا هذا البحث بصياغة أخرى وهي البحث حول دخالة القدرة، فهل هي دخيلة في مرحلة الجعل أم في مرحلة الفعلية أم في مرحلة التنجز أم أنها غير دخيلة أصلا وإنما العجز مانع من التنجز كما يراه بعض الأعاظم (قده) (1).
وعلى بعض هذه الفروض يدخل تنافي القوانين في التعارض وعلى بعضها يدخل في بحث التزاحم كما شرحناه في محله.
الخامس عشر: تعيين القانون عند قصور الوسيلة: إذا لم تتحقق الوسيلة الاعلامية الكاشفة عن القانون إما لفقدها أو إجمالها أو تعارضها مع وسيلة أخرى فما هو القانون المطبق حينئذ، فتارة لا يكون هناك علم إجمالي وتارة يكون، فإذا لم يكن هناك علم إجمالي فهل احتمال التكليف منجز أم يختص