ولكن لبعد هذه الطريقة عن المألوف في التصنيف الحوزوي لعلم الأصول، ومن شرائط فن التصنيف أن لا يعد طفرة مستنكرة ما دامت خطوات التدريج كافية في تحقيق الهدف، لذلك نرى أن الطريقة الثانية أقرب للتصنيف المألوف.
الطريقة الثانية: حيث إن المبادئ التصديقية لكل علم إما أن تكون بديهية فلا تحتاج للبحث وإما أن تكون نظرية فتبحث في علم آخر يكون مقدمة لهذا العلم، وعلم الفقه لما كان محور بحثه هو الحكم الشرعي والحكم نوع من الاعتبار، احتجنا لعلم آخر يبحث عن المبادئ التصديقية للحكم الشرعي، وذلك بالحديث عن الاعتبار بصفة عامة والاعتبار الشرعي بصفة خاصة وعوارض هذا الاعتبار وأقسامه ولواحقه، وذلك العلم هو علم الأصول، فنقول. بأن التصنيف المقترح يدور حول الاعتبار وشؤونه وتفصيلاته في خمسة عشر بحثا وهي:
1 - تعريف الاعتبار.
2 - تقسيمه للاعتبار الأدبي والقانوني.
3 - العلاقة بين الاعتبارين.
4 - أسلوب الجعل للاعتبار القانوني.
5 - مراحل الاعتبار القانوني.
6 - أقسام الاعتبار القانوني.
7 - العلاقة بين هذه الأقسام.
8 - أقسام القانون التكليفي والقانون الوضعي.
9 - عوارض الاحكام القانونية.
10 - وسائل ابراز الحكم القانوني.
11 - وسائل استكشافه.