الآثار، فالبحث بالنتيجة راجع للحجية.
كما أن الكلام في صيغة الامر أيضا يمكن ارجاعه لتلك النكتة، وذلك لان أصل ظهور صيغة الامر في الالزام لا نزاع فيه عند العرف، ومما يكشف عن ذلك أننا نلاحظ أن الشارع المقدس يتوصل لبيان المفردات القانونية الأخرى كالوجوب الشرطي والحرمة الشرطية مثلا بصيغة الأمر والنهي مما يكشف عن الفراغ عن دلالتها على أصل الالزام بالفعل أو الترك، باعتبار أن المفردات القانونية كالوجوب المولوي والشرطي لم تكن متداولة في اللغة العربية في زمان الجاهلية وصدر الاسلام، ولم توضع جهة تشريعية للقيام بوضع هذه المفردات كالمجاميع اللغوية في العصر الحاضر.
فكان الشارع إذا أراد بيان الشرطية استخدم نفس صيغة الامر التي يستخدمها في البعث المولوي، فيقول: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ (١)، ويقول: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ (2) وإذا أراد بيان المانعية استخدم صيغة النهي أو مادته نحو: " نهي النبي عن بيع الغرر " (3) و " لا تبع ما ليس عندك " وذلك مما يكشف عن تسليم أصل الدلالة في الأمر والنهي على الالزام، ولذلك تستخدمان في بيان الالزام الشرطي أيضا، فيعود البحث عن ظهور الأمر والنهي في الوجوب والحرمة للبحث عن كون هذا الظهور بمستوى الحجية أم لا؟
ولكن قد يقال بأنه بعد تسليم كبرى حجية الظهور فالبحث في درجة الظهور وكونها بمقدار الحجية أم لا بحث صغروي يدور حول الظهور نفسه لا أنه