الأصول داخل في علم الفقه، لعدم تعلقه بالبحث عن الحجية أصلا.
ومن القواعد الفقهية قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده التي مفادها: أن صاحب المال لو أقدم على هتك ماله وتسليمه ليد المشتري بالعقد الفاسد فهل تعد يد المشتري يدا ضمانية بمقتضى قوله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1) أم لا، وليس البحث فيها مرتبطا بالحجية. ومثلها قاعدة لا ضرر التي يكون مفادها - كما ذهب لذلك الشيخ الأنصاري (قده) - تحديد الاحكام الاسلامية بغير الحكم المتولد من جعله ضرر، ولا ربط لذلك بالحديث عن الحجية. فهذه القواعد فقهية لا أصولية، باعتبار أن نتيجة البحث في هذا النوع من القواعد هي تشخيص الوظيفة الشرعية لا تشخيص حجية قانون استدلالي.
ب - النوع الثاني من المسائل الفقهية ما كان متعلقا بالبحث عن الحجية، فيقع الالتباس بينه وبين المسألة الأصولية، كأصالة الصحة في عمل الانسان نفسه المعبر عنها بقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، وأصالة الصحة في عمل الغير، وإمارية اليد على الملكية، وحجية البينة في الموضوعات، فإن البحث في هذه القواعد يدور حول حجيتها في مقام الاستنباط وعدمه فتتداخل مع المسائل الأصولية.
إلا أن الاعلام أخرجوها عن حريم علم الأصول بقيد الاستنباط، فقالوا: بأن القاعدة الأصولية هي ما كانت حجة في مقام الاستنباط، والمقصود بالاستنباط التوسيط الاثباتي لاثبات حكم كلي كخبر الثقة، فإنه قاعدة تساهم في استنباط حكم كلي، بينما مفاد هذه القواعد أحكام كلية، ووظيفة الفقيه تجاهها هو التطبيق على مواردها الجزئية لا استنباط حكم كلي منها، فلا تقع هذه