القواعد حججا في طريق الاستنباط وإنما هي حجة في مقام التطبيق على المورد الجزئي، وهذه هي الصفة الغالبة على القواعد الفقهية حتى النوع الأول منها وهو الذي لا يرتبط البحث عنه بالبحث عن الحجية.
لكن يبقى الاشكال المثار عند الاعلام بالنسبة لقاعدة الطهارة، وهي المعبر عنها في النصوص: " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر " (1)، وهي تنطبق تارة على الموارد الجزئية كطهارة الثوب والمكان، وتارة على الموارد الكلية كاثبات طهارة الكتابي بها عند الشك في طهارته مع عدم قيام دليل اجتهادي على النجاسة، فخروجها عن ميزان المسألة الأصولية في الموارد الجزئية واضح، لعدم كونها حينئذ حجة في مقام الاستنباط، ولكن خروجها عن المسائل الأصولية في الموارد الكلية مشكل.
وحاول إخراجها صاحب الكفاية بقيد الكلية والاشتراك، فأفاد بأن القاعدة الأصولية قانون مشترك بين علة أبواب فقهية (2) وهذه القاعدة خاصة بباب الطهارة وببعض الموارد الكلية فيها فتخرج عن ضابط المسألة الأصولية، وسبق كلامنا في ذلك.، ولكن قد يقال في وجه إخراجها: أننا ذكرنا في بحث الفرق بين الاعتبار القانوني والاعتبار الأدبي (3) أن قاعدة الطهارة لها تفسيران:
1 - كون مفادها حكما ظاهريا بالطهارة في مورد الشك. وهذا هو الاعتبار القانوني المؤدي لحكومة قاعدة الطهارة على الأدلة الأولية المتعرضة لاشتراط الطهارة فيما تشترط فيه، حكومة ظاهرية متقيدة بحالة عدم العلم بالخلاف، بحيث يكون الاجزاء بعد انكشاف الخلاف على خلاف القاعدة. وبناءا على