بحث كبروي دائر حول الحجية وعدمها فإما أن يلتزم بما ذكره المحقق النائيني (قده) من كون هذه البحوث بحوثا لغوية بحثها الأصوليون لعدم تنقيح أهل اللغة لها وإما أن يلتزم بما ذكره صاحب الكفاية من اعتبار كون المسألة الأصولية عنصرا عاما لكثير من موارد الاستنباط وهو الذي عبرنا عنه بالقانون فإن عنوان القانون والقاعدة لا يصدق على ظهور لفظ الصعيد مثلا فهو مسألة لغوية ولكنه يصدق على ظهور صيغة الامر لعمومها لكثير من موارد الاستنباط فتعد مسألة أصولية. والحاصل أنه ظهر من خلال استعراضنا للبحوث الأصولية بحسب التصنيف الذي طرحناه أن موضوع علم الأصول ومحور أبحاثه هو القانون الذي يستخدم حجة في مجال الاستنباط.
ويمكن أن يقال أيضا بأن موضوع علم الأصول ومحور أبحاثه هو الاعتبار القانوني وعوارضه وأحكامه لما ذكرناه في بحث منهج علم الأصول بأن المنهج المقترح هو دوران البحث في علم الأصول مدار الاعتبار القانوني بالتفصيل السابق.