علم الأصول واضحا، فمثلا هناك قاعدة نسميها بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة بحسب أطروحتنا وبحسب أطروحة بقية الفقهاء تسمى قاعدة - لا تعاد - وهذه القاعدة مفادها الاجزاء وعدمه لا أن مفادها الحجية في عملية الاستنباط.
بيان ذلك: إن القاعدة المذكورة وردت في حديث أوله: " لا تعاد الصلاة الا من خمسة " وآخره: " والتشهد سنة والقراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة " (1)، وقد أخذ الفقهاء بصدر الرواية فقالوا بأن مفادها إثبات قاعدة خاصة بالصلاة، وهي عدم إعادة الصلاة عند وقوع الخلل في غير الخمسة و اعادتها عند وقوع الخلل في الخمسة المذكورة.
ونحن أخذنا بذيلها، ومفاده تأسيس قاعدة عامة لكل مركب عبادي يتألف من فرائض وسنن، فالفرائض ما فرضه الله في كتابه والسنن هي ما جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو على نحو الوجوب.
وذكر الصلاة في أول الحديث من باب التطبيق لا الحصر، ومؤدى القاعدة المذكورة نفي الارتباط المطلق بين الفرائض والسنن، فلو أخل أحد بالسنن لعذر فعمله صحيح دون ما لو كان اخلاله بغير عذر. وهذه القاعدة بنظرنا هي مفتاح باب الاجزاء حين امتثال الامر الاضطراري أو الظاهري، فإن اجزاء الناقص عن الكامل خلاف القاعدة، ولكن لدلالة الصحيحة على نفي الارتباط بين الفرائض والسنن في صورة العذر يقال بالاجزاء.
وبهذا اللحاظ تخرج القاعدة المذكورة عن ضابط المسألة الأصولية، إذ البحث فيها حول حكم معين وهو الاجزاء وعدمه وليس البحث عن حجيتها في مقام الاستنباط حتى تعد مسألة أصولية. كما أن بحث الاجزاء خارج عن