البحث عن الظهور راجع إلى أن المجتمع العقلائي. هل يرى الانسان ملزما بما يظهر من كلامه أو فعله أو سكوته أم لا، فالقول بأن صيغة الامر مثلا ظاهرة في الوجوب العيني التعيني معناه أن الميثاق العقلائي قائم على الالزام والالتزام بذلك عند صدور صيغة الامر.
فهم يتعاملون مع الظواهر على نحو الموضوعية لا على نحو الطريقية، فلا يركزون على حصول الوثوق الشخصي وعدمه، وإنما تركيزهم على درجة تفاعل العرف مع النص وأنها هل تبلغ مستوى انقياد المجتمع العقلائي لها أم لا، سواءا وقع البحث في المدلول المطابقي للظاهر كالبحث في طهور صيغة الامر في الوجوب وعدمه، أم في المدلول التضمني كالبحث في أن العام المخصص حجة في الباقي أم لا، أم في المدلول الالتزامي كالبحث في أن الامر بالشئ هل يدل على حرمة ضده ووجوب مقدمته أم لا.
وأما الربط بين هذه البحوث وموضوع علم الأصول - وهو القانون المعتبر حجة في الفقه - فتوضيحه أن البحث في الظواهر على نوعين:
أ - ما يكون محور البحث فيه هو الحجية وعدمها.
ب - ما يكون راجعا لذلك مع الواسطة، فمن النوع الأول البحث عن حجية العام قبل الفحص، وحجية العام المخصص في الباقي، وحجية الاطلاق الاثباتي في كاشفيته عن الاطلاق الثبوتي، أو كاشفيته عن إرادة الحصة كاطلاق صيغة الامر الدال على الحصة التعينية من الوجوب، ومن النوع الثاني مباحث ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، وظهور صيغة الامر في الوجوب.
وهذه البحوث وإن كانت صغروية في النظر الظاهر لكنها راجعة للبحث عن الحجية أيضا، فالجملة الشرطية مثلا لا إشكال عند الأصوليين في أصل دلالتها على المفهوم ولكن الكلام عندهم بأن تلك الدلالة هل هي بدرجة الاشعار أم أنها بدرجة الظهور المعتبر حجة عند العقلاء بحيث يرتبون عليه