اليد وأصالة الصحة وأشباهها.
ب - قد ذكرنا فيما سبق أن وحدة العلم وحدة اعتبارية متقومة بالاعتبار الناشئ عن مراعاة تمام المصالح والجهات الدخيلة في جعل الوحدة المذكورة، وحينئذ فلا معنى للتخطئة والاختلاف في الوحدة الاعتبارية بل يكون الخلاف راجعا لمنشأ الاعتبار، وهو انحفاظ المصالح والأهداف المنشودة في الوحدة الاعتبارية نفسها، ولا مانع حينئذ من اختلاف الأنظار في حدود المسألة الأصولية نتيجة للاختلاف في أقرب الاعتبارات لحفظ المصالح والأهداف المطلوبة.
ج - المسلك المذكور وهو كون موضوع علم الأصول عبارة عن القانون المتخذ حجة في الفقه يرشدنا لأمور:
أولا: إن التعريف جامع ذاتي بين جميع المسائل الأصولية إذ لا تخلو مسألة كما سيأتي الا وموضوع البحث فيها - بمعنى محور البحث فيها - هو الحجة في الفقه، سواءا كان هذا المحور موضوعا في المسألة أو محمولا فيها، إذن لا مانع من كون موضوع علم الأصول جامعا ذاتيا بين المسائل.
وثانيا: بما أن موضوع علم الأصول هو القانون المتخذ حجة في الفقه فتعريف علم الأصول هو العلم الباحث عن القانون المعتبر حجة في الفقه.
وثالثا: يتبين من خلال تعريف موضوع علم الأصول الفارق بين المسألة الأصولية وغيرها من المسائل المساهمة في عملية الاستنباط، فالمسألة الأصولية هي القانون الذي قد يعد حجة في الفقه.
توضيح التعريف: ويتضمن ذكر ثلاثة أمور:
1 - إن المقصود بالحجة في التعريف هو المصطلح اللغوي، وهو ما يصح الاحتجاج به من المولى على العبد وهو المعبر عنه بالمنجزية ومن العبد على المولى وهو المعبر عنه بالمعذرية، لا المصطلح المنطقي وهو الحد الأوسط الذي يكون