هذا التفسير فقاعدة الطهارة كسائر الأصول العملية، التي تعني أنها وظيفة عملية للشاك في الحكم الواقعي. فلا مبرر حينئذ لاخراجها من علم الأصول.
لكونها مشمولة لتعريف المسألة الأصولية (وهو كونها حجة في مقام العمل).
2 - كون مفادها تنزيل المشكوك منزلة الطاهر الواقعي في جميع الآثار التكوينية والتعبدية تنزيلا أدبيا مجازيا كتنزيل الشجاع منزلة الأسد.
وهذا هو الاعتبار الأدبي، الذي يعني عدم وجود أي جعل شرعي في قاعدة الطهارة، لا واقعا ولا ظاهرا ولذلك لم يقيد مفادها بحالة الشك، بل قيد بحالة عدم العلم الشاملة للجهل المركب والغفلة والنسيان فهي دليل حاكم على الأدلة الأولية المتعرضة لاشتراط الطهارة حكومة واقعية.
والحكومة كما شرحناها في أول الكتاب (1)، قرينة نوعية كالتخصيص كاشفة عن المراد الجدي، وإنما الفرق بينها وبين التخصيص فرق إثباتي. فهو تصرف في الحكم. وهي تصرف في الموضوع. فمؤدى قاعدة الطهارة بناءا على هذا التفسير. توسعة دائرة الشرطية في الأدلة الأولية، لما يشمل الطهارة الواقعية والتنزيلية. نعم بالنسبة لبعض الآثار كعدم جواز التطهير بالنجس تكون حكومتها حكومة ظاهرية كما سبق بيانه.
وحينئذ فلا تعد قاعدة الطهارة مسألة أصولية. لعدم كونها طريقا كاشفا عن الحكم الشرعي، ولا حكما ظاهريا مجعولا للشاك في مرحلة الحيرة العملية.