ه - الاحتمال الساذج وهو على لونين:
1 - احتمال لا يعتمد على قوة في نفسه ولا قوة في محتمله، لعدم بيان الشارع لأهميته وهو المسمى بالبراءة العقلية، أو لبيان الشارع عدم أهميته وهو المسمى بالبراءة الشرعية، فنحن نعتقد عدم حجية هذا الاحتمال خلافا للمدرسة الأخبارية التي تعتقد بحجيته، بلحاظ أن النزاع بين المدرستين ليس نزاعا كبرويا بل الجميع متفق على كبرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإنما النزاع صغروي وهو هل أن احتمال التكليف بيان أم لا، فذهبت المدرسة الأخبارية إلى كونه بيانا نظرا لاعتضاد هذا الاحتمال بأهمية المحتمل، حيث أن المحتمل هو التكليف المولوي الصادر عن المولوية الذاتية لا عن المولوية الاعتبارية، وهذا بنظرهم كاف لاعطاء الاحتمال درجة من المحركية والباعثية، وهو ما لا نوافق عليه.
2 - الاحتمال المصطدم باحتمال آخر معاكس له بنفس الدرجة من القوة في الاحتمال، لوجود يقين بأصل الحكم على نحو مانعة الخلو، وهذا مورد أصالة التخيير التي وقع البحث فيها حول حجية أحد الاحتمالين لقوة محتمله اعتمادا على قانون أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، أو عدم حجية شئ لعدم صدق البيان على شئ منهما. إذن ظهر لنا من خلال هذا العرض أن البحث في مجال الاحتمال كله يدور حول الحجية وعدمها.
مجال الكشف: والكشف على قسمين:
1 - الكشف العقلي:
2 - الكشف الحسي.
الكشف العقلي: إن المجتمع العقلائي في اعتماده على الكشف يتخذ تصرفين، فتارة يقوم بتتميم الكشف، وتارة يقوم بتطبيق المكشوف.
الأول: تتميم الكشف: وهو في موارد حجية الحجج كالشهرة والاجماع