المنقول والظن الانسدادي وقول اللغوي وخبر الثقة في الاحكام والبينة في الموضوعات، ففي هذه الموارد يوجد مسلكان:
1 - المسلك التجزيئي، وهو الذي يرى أن هذه العناوين يعبر كل واحد منها عن حجة مستقلة، فخبر الثقة مثلا له درجة من الكشف والعقلاء من أجل تنظيم مصالحهم العامة يتممون هذه الدرجة ويعتبرونه كاشفا تاما بمستوى العلم اعتمادا على وثاقة المخبر، بغض النظر عن قوانين المقارنة بين الاحتمال والمحتمل التي سبق عرضها في المجال الأول، وهذا هو المسلك المشهور.
2 - المسلك الموضوعي وهو مختارنا، وفحواه أن أغلب هذه العناوين ما هي الا مقدمات تكوينية لحصول الاطمئنان والوثوق، والحجية لهذا الاطمئنان لا لمقدماته، فمثلا خبر الثقة بعد دراسة وثاقة رواته ودراسة مقارنة مضمونه مع القواعد العامة وقد ينضم لذلك الشهرة الفتوائية أو الاجماع المنقول يحصل للفقيه الوثوق بالحكم المستفاد منه، والحجية لهذا الوثوق الموضوعي المستند لدليل حساب الاحتمالات وجمع القرائن حول محور واحد لا لخبر الثقة أو الشهرة أو الاجماع بل هذه مجرد قرائن تولد قوة الاحتمال وتأكده. وبناءا على هذا المسلك الثاني يدخل البحث في باب الحجج والامارات في مجال الاحتمال لا مجال الكشف.
ومما يرتبط ببحث خبر الثقة بحث تعارض الأدلة الشرعية، فإنه بحث عن حجية أحد المتعارضين إما بنحو تتميم الكشف وإما بنحو حجية الوثوق.
الثاني: تطبيق المكشوف: لا إشكال في كاشفية العلم الاجمالي عن الجامع بين الأطراف، ولكن الذي أصبح مثار البحث عند الأصوليين هو هل أن كشف العلم الاجمالي عن الجامع يعد بنظر المجتمع العقلائي كشفا عن الفرد بحيث يعتبرون التكليف المحتمل في الفرد متنجزا، أم لا وهذا ما يسمى بالكشف العقلائي للعلم الاجمالي في مقابل الكشف الذاتي، وعلى هذا