بالذات ولا ضرورة للبحث عن ذلك.
ب - إنهم ذكروا أن الضابط الفاصل بين المسألة الأصولية وغيرها هو استغناؤها عن ضم قانون آخر لها في عملية الاستنباط وإن اختلف تعبير العلمين في ذلك، حيث قال النائيني (قده) أصولية المسألة بوقوعها كبرى في دليل الاستنباط التي لو انضمت لها صغراها لأفادت الحكم الشرعي الكلي (1)، وذلك لاخراج القاعدة الرجالية فإنها قانون مساهم في استنباط الحكم الشرعي، ولكنها لا تقع كبرى في الاستنباط بل هي محققة لصغرى دليل الاستنباط وقي حجية الخبر.
بينما الأستاذ السيد الخوئي قال: " المسألة الأصولية ما كانت كافية في استنباط الحكم بدون ضم قانون أصولي آخر لا صغرويا ولا كبرويا " (2)، وذلك كاف في إخراج القاعدة الرجالية لأنها لا يكتفى بها في الاستنباط بدون قانون أصولي، سواءا وقع كبرى الدليل أم صغراه، فلا حاجة لقيد الكبروية. ومن هذا الضابط الفاصل بين المسألة الأصولية وغيرها نتصيد موضوع علم الأصول ومحور بحوثه، وهو القانون الممهد لاستنباط الحكم الشرعي بدون ضم قانون آخر له وإن لم يصرح العلمان بذلك بل قالا بعدم وجود الموضوع.
ج - إن هذا المسلك متحد مع ما قبله في القول بعدم وجود موضوع واحد بالذات لعلم الأصول، حيث نفاه المسلك الأول بامتناع الموضوع الواحد بالحقيقة الجامع للموضوعات المتباينة بالذات وهي موضوعات المسائل، ونفاه المسلك الثاني بعدم الدليل العقلي والعقلائي على ضرورة وجود الموضوع لكل علم فضلا عن وحدته بالحقيقة، ومن ذلك علم الأصول.
وأيضا المسلكان متحدان في وجود الجامع العرضي، وهو حيثية الإضافة