واسطة في إثبات النتيجة، ولذلك يشمل المفهوم المذكور حتى الأصول العملية فإنها وإن لم تكن واسطة في إثبات نتائج معينة لكنها تفيد المنجزية كقاعدة الاشتغال وتفيد المعذرية كقاعدة البراءة، فهي مندرجة تحت عنوان الحجة.
2 - إن تعريف موضوع علم الأصول ب " القانون المعد حجة في الفقه " هو الظاهر من كلمات المتقدمين، فقد قال الشافعي في رسالته: " بأن الموضوع هو البيان " (1)، عبر عنه السيد المرتضى في الذريعة بدليل الفقه، قال: " اعلم أن الكلام في أصول الفقه إنما هو في الحقيقة كلام في أدلة الفقه " (2)، والقدماء هم الأقرب لبداية بذرة علم الأصول ومعرفة واقع هذا العلم.
3 - لقد سبق منا في أول الكتاب أن قدمنا أطروحتنا في تصنيف علم الأصول على أساس الاعتبار وألوانه وتفاصيله، والآن نقدم أطروحة أخرى في تصنيف علم الأصول وتبويبه على أساس الحجية لارتباطها بمبحثنا، وهو تحديد موضوع علم الأصول.
فنقول إن للحجية ثلاث مجالات:
أ - مجال الاحتمال.
ب - مجال الكشف.
ج - مجال الميثاق العقلائي.
ومحور الحجية في كل مجال يختلف عنه في المجال الآخر، فمحور الحجية في مجال الاحتمال نفس الاحتمال بقطع النظر عن حيثية الكشف فيه، بمعنى أن الاحتمال في حد ذاته هل يملك الباعثية والزاجرية ولو لأهمية المحتمل وخطورته وإن كان الاحتمال موهوما أم لا، ومحور الحجية في مجال الكشف هو درجة الحكاية والكشف عن الواقع، فخبر الثقة مثلا عندما نبحث عنه نقول بأنه متى يعتمد العقلاء والشرع المقدس على هذه الوسيلة من حيث درجة