فيه أحد بالسالبة الكلية، فحينئذ من اللغو إدخاله في المباحث الأصولية وجعله من موضوعات علم الأصول للفراغ عن حجيته عند المجتمع العقلائي، إذن فافتقار مباحث صغريات أصالة الظهور لهذه الكبرى دائما في مقام الاستنباط لا يخرج هذه المباحث عن كونها أصولية، لكونها لم تفتقر لقانون أصولي آخر بل احتاجت لقانون عقلائي مسلم به عند العقلاء.
ج - كما ذكرنا في الامر السابق أنه لا نزاع كبروي في أصالة الظهور بل النزاع صغروي في ثلاثة جوانب:
1 - في دخول ظواهر الكتاب تحت كبرى حجية الظهور وعدمه.
2 - في دخول الظاهر بالنسبة لغير المقصود بالافهام تحت الكبرى المذكورة وعدمه.
3 - في دخول الظهور مطلقا حتى مع الظن بالخلاف أو عدم الظن بالوفاق تحت الكبرى المذكورة وعدمه.
وبعد وضوح كون الخلاف صغرويا فلو ارتفع في مورد لصح الاعتماد عليه في مقام الاستنباط بدون حاجة لضم قانون أصولي مشارك له، فمثلا لو وردت صيغة أمر في خبر مقطوع الصدور، بحيث لا يشمله النزاع في ظواهر الكتاب، ولا يحتاج الاعتماد عليه لكبري حجية خبر الثقة لكونه قطعيا، وكان سامع الخبر من أمثال زرارة وجميل بحيث لا نحتاج لمسألة حجية الظهور بالنسبة لغير المقصود بالافهام وعدمها، وقد حصل لهذا السامع الظن على وفق الظهور الذي يكون لازمه عدم الظن بالخلاف، فلا يشمله النزاع الصغروي الثالث أيضا.
فحينئذ يتم استنباط الحكم في مثل هذا المورد اعتمادا على قانون أصولي واحد وهو ظهور صيغة الامر في الوجوب مثلا بدون ضم قانون أصولي آخر، إذ المفروض انتفاء النزاع الصغروي في هذا المورد، والحاجة لكبري حجية