الظهور لا تخل بأصولية المسألة كما ذكرنا في الامر الثاني، لعدم كونها من قوانين علم الأصول.
فيكون قانون ظهور صيغة الامر في الوجوب أصوليا مندرجا تحت ضابط المسألة الأصولية وموضوع علم الأصول، واحتياجه في الجوانب الثلاثة من النزاع الصغروي لقانون أصولي آخر لا يخرجه عن أصوليته، لما ذكرنا من أن ضابط الاستغناء عن القانون الآخر لم يؤخذ على نحو الموجبة الكلية.
ويمكن المناقشة في ذلك بثلاثة وجوه:
أ - إن عدم وجود قائل بالسالبة الكلية في حجية الظهور لا يخرجها عن كونها أصولية ما دام مناط الأصولية موجودا فيها، وهو وقوعها كبرى في مقام الاستنباط بدون حاجة لضم كبرى أصولية إليها، كما أن عدم القول بالسلب الكلي لا يجعل البحث عن كبرى حجية الظهور في علم الأصول لغوا، فإن موضوع هذه الكبرى غير محدد سعة وضيقا، فيصح البحث عنه من حيث سعته وشموله للظاهر بالنسبة لغير المقصود بالافهام أم لا، وللظهور مع عدم الظن بوفاقه أو مع الظن بخلافه أم لا، وأمثال تلك البحوث، وهذا المقدار من البحث كاف في أصولية الكبرى وعدم لغوية عدها في ضمن علم الأصول.
ب - إن اعتبار المسائل الباحثة عن صغريات أصالة الظهور من علم الأصول، بناءا على اعتماد مقام الاستنباط عليها من دون ضم كبرى أصولية أخرى في أمثال المورد السابق الجامع بين كون الخبر مقطوع الصدور وكون سامعه مقصودا بالافهام وواجدا للظن بالوفاق، إنما هو اعتماد على مورد نادر بل معدوم في العصور المتأخرة التي هي عصور تدوين علم الأصول وتطوره وبروز معالمه، وليس من الحسن في الاعتبار العقلائي لمقام التصنيف والتدوين الاعتماد على موارد نادرة لادخال بحث في ضمن علم معين أو إخراجه عنه.
ج - كما أمكن إدخال بحوث صغريات أصالة الظهور في علم الأصول