وأجاب الاعلام عن هذه الملاحظة بوجهين:
الأول: ما في فوائد الأصول، من كون هذه المباحث المتعلقة بصغري أصالة الظهور مباحث لغوية خارجة عن موضوع الأصول موضوعا، وإنما بحث عنها علماء الأصول لمدخليتها في مقام الاستنباط من جهة وعدم تنقيح علماء اللغة والأدب لها من جهة أخرى، والا فلا فرق بين البحث عن ظهور صيغة الامر في الوجوب وبين البحث عن ظهور لفظ الصعيد في مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب، الا أن المثال الثاني منقح في كتب اللغة دون الأول (1).
الثاني: ما في تعليقة أجود التقريرات (2)، وبيانه يتضح في ثلاثة أمور:
أ - إن الضابط المذكور للمسألة الأصولية أو موضوع الأصول، وهو استغناؤه في مقام الاستنباط عن قانون أصولي آخر يشاركه في عملية الاستنباط لا يراد به الموجبة الكلية بمعنى الاستغناء في جميع الموارد، بل أخذ هذا الضابط على نحو القضية المهملة ولو في بعض الموارد، فالحاجة لقانون أصولي مشارك في بعض نماذج الاستنباط لا يسلخ المسألة الأصولية عن أصوليتها ما دامت تستغني في بعض النماذج الأخرى، والا فكما أن مباحث صغريات أصالة الظهور تفتقر في مرحلة الاستنباط لضم كبرى حجية الظهور لها، فكذلك نفس كبرى حجية الظهور تفتقر أحيانا لكبري أصولية أخرى مشاركة لها في عملية الاستنباط ككبرى حجية خبر الثقة، ومع ذلك فهذا لا يخرجها عن كونها مسألة أصولية عند من يراها كذلك.
ب - إن قانون حجية الظهور ميثاق عقلائي لا ريب فيه ولذلك لم يقل