على التقييد فلما إذا لا يكون كذلك في المستحبات، وإن لم يكن كذلك فلما ذا يحمل المطلق على المقيد في الواجبات، ومن هنا ذكر في وجه ذلك وجوه:
أحدها: ما عن المحقق صاحب الكفاية (قده) من أن الفارق بين الواجبات والمستحبات في ذلك هو تفاوت المستحبات غالبا من حيث المراتب بمعنى ان غالب المستحبات تتعدد بتعدد مراتبها من القوة والضعف على عرضهما العريض، وهذه الغلبة قرينة على حمل المقيد على الأفضل والقوى من الافراد.
ويرد عليه ان مجرد الغلبة لا يوجب ذلك بعد ما افترض ان دليل المقيد قرينة عرفية على تعيين المراد من المطلق، ضرورة ان الغلبة ليست على نحو تمنع عن ظهور دليل المقيد في ذلك.
ومن هنا ذكر (قده) وغيره ان غلبة استعمال الامر في الندب لا تمنع عن ظهوره في الوجوب عند الاطلاق ورفع اليد عنه، والحاصل ان الظهور مقيع ما لم تقم قرينة على خلافه ولا قرينة في المقام على خلاف ظهور دليل المقيد في تعيين المراد من المطلق، والغلبة لا تصلح أن تكون قرينة على ذلك.
ثانيها أيضا ما ذكره (قده) وحاصله هو ان ثبوت استحباب المطلق إنما هو من ناحية قاعدة التسامح في أدلة السنن، فان عدم رفع اليد عن دليل استحباب المطلق بعد مجيئ المفيد وحمله على تأكد استحبابه من التسامح فيها. ويرد عليه وجوه:
الأول: ان دليل المقيد إذا كان قرينة عرفا للتصرف في المطلق وحمله على المقيد لم يصدق عنوان البلوغ على المطلق حتى يكون مشمولا لتلك القاعدة، فان دليل المقيد إذا كان متصلا به منع عن أصل انعقاد الظهور