وعليه ففي كل مورد إذا فرض دوران الامر بين الالتزام بالاستخدام ورفع اليد عن أصالة العموم كان اللازم هو رفع اليد عن أصالة العموم وايقاء ظهور الكلام في عدم الاستخدام.
الثانية: ان الآية الكريمة أو ما شاكلها خارجة عن موضوع المسألة حيث إن موضوع المسألة هو ما إذا استعمل الضمير الراجع إلى العام في خصوص بعض أقسامه فدار الامر بين الالتزام بالاستخدام ورفع اليد عن أصالة العموم.
وقد عرفت ان الضمير الراجع إلى العام في الآية المباركة غير مستعمل في خصوص بعض أقسامه، بل هو مستعمل في العام والتخصيص إنما هو من جهة الدليل الخارجي وهو لا يوجب كونه مستعملا في خصوص الخاص.
ثم إنه هل يكون لهذه المسألة صغرى في الفقه أم لا الظاهر عدمها حيث إنه لم يوجد في القضايا المتكفلة ببيان الأحكام الشرعية مورد يدور الامر فيه بين وفع اليد عن أصالة العموم ورفع اليد عن أصالة عدم الاستخدام وعلى هذا الضوء فلا تترتب على البحث في هذه المسألة ثمرة في الفقه.
(تعارض المفهوم مع العموم) هل يقدم المفهوم على العموم أو بالعكس أو لا هذا ولا ذاك ففيه وجوه: قيل: بتقدم العموم على المفهوم بدعوى ان دلالة العام على العموم ذاتية أصلية ودلالة اللفظ على المفهوم تبعية.
ومن الطبيعي ان الدلالة الأصلية تتقدم على الدلالة التبعية في مقام المعارضة. وبرد عليه ان دلالة اللفظ على المفهوم لا تخلو من أن تكون مستندة إلى الوضع أو إلى مقدمات الحكمة فلا ثالث لهما.