بالملكية الشرعية، وقد عرفت أنه لا معنى للنهي عنها ليقال أنه يدل على الصحة. وأما (ثالثا): فعلى تقدير تسليم أنهم أرادوا بالمسبب فيها الاعتبار النفساني ولكن قد عرفت أن النهي عنه في إطاره الخاص لا يكون نهيا عن المعاملة ليقال أنه يدل على صحتها، وعلى الجملة فصحة المعاملة تابعة لامضاء الشارع إياها ولا صلة لها بالنهي عن الأمر الاعتباري النفساني أصلا، وأما الخامس - وهو فرض تعلق النهي بالمعاملة من العقود أو الايقاعات ولو باعتبار جزئها الداخلي أو الخارجي - فقد ذكر شيخنا الأستاذ (قده) أن الحق في المقام هو التفصيل بين تعلق النهي بالسبب على نحو يساوق معنى المصدر وتعلقه بالمسبب على نحو يساوق معنى اسم المصدر فالتزم (قده) انه على الأول لا يدل على الفساد وعلى الثاني يدل عليه بيان ذلك:
أما وجه عدم دلالة الأول على الفساد فلان الانشاء في المعاملة بما أنه فعل من أفعال المكلف فالنهي عنه إنما يدل على مبغوضيته فحسب، ومن الطبيعي ان مبغوضيته لا تستلزم فساد المعاملة وعدم ترتب أثر شرعي عليها، ضرورة أنه لا منافاة بين حرمة انشاء المعاملة تكليفا وصحتها وضعا، وأما وجه دلالة الثاني على الفساد فلما ذكره (قده) من أن صحة المعاملة ترتكز على ركائز ثلاث: (الأولى) أن يكون كل من المتعاملين مالكا للعين أو ما بحكمه كالوكيل أو الولي أو ما شاكل ذلك. (الثانية) ان لا يكون ممنوعا عن التصرف بأحد أسباب المنع كالسفه أو الفلس أو الحجر لتكون له سلطنة فعلية على التصرف فيها. (الثالثة) أن يكون ايجاد المعاملة بسبب خاص وآلة خاصة. وعلى ذلك فإذا فرض تعلق النهي بالمسبب وهو الملكية المنشأة بالصيغة أو بغيرها كما هو الحال في النهي عن بيع المصحف والعبد المسلم من الكافر فلا محالة يكون النهي عنه معجزا مولويا للمكلف عن الفعل ورافعا لسلطنته عليه وبذلك تختل الركيزة الثانية