محل النزاع حيث لا نزاع بين الأصحاب في دلالتها على الفساد.
الخامسة: لا شبهة في أن النهي التحريمي المتعلق بالعبادة داخل في محل النزاع، وكذا النهي التنزيهي المتعلق بها إذا كان ناشئا عن حزازة ومنقصة في ذاتها. نعم إذا كان ناشئا عن حزازة ومنقصة في تطبيقها على حصة خاصة منها فهو خارج عن محل الكلام. وأما النهي الغيري فهو أيضا خارج عنه ولا يوجب الفساد.
السادسة: ان المراد من العبادة في محل الكلام هو العبادة الشالية لا الفعلية، لاستحالة اجتماعها مع النهي الفعلي. والمراد من المعاملات كل أمر اعتباري قصدي بحيث يتوقف ترتب الأثر عليه شرعا أو عرفا على قصد انشائه واعتباره، فما لا يتوقف ترتيب الأثر عليه على ذلك فهو خارج عن محل الكلام.
السابعة: ان الصحة والفساد أمر ان منتزعان في العبادات ومجعولان شرعا في المعاملات وعلى كلا التقديرين فهما صفتان عارضتان على الموجود المركب في الخارج باعتبار ما يترتب عليه من الأثر وعدمه فالماهية لا تتصف بهما كالبسيط.
الثامنة: ان النهي تارة يتعلق بذات العبادة، وأخرى بجزئها، وثالثة بشرطها، ورابعة بوصفها الملازم لها، وخامسة بوصفها المفارق. أما الأول فلا شبهة في استلزامه الفساد من دون فرق بين كونه ذاتيا أو تشريعيا، لاستحالة التقرب بما هو مبغوض للمولى. وأما الثاني فالصحيح انه لا يدل على فساد العبادة. نعم لو اقتصر المكلف عليه في مقام الامتثال بطلت العبادة من جهة كونها فاقدة للجزء. وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من أن النهي عنه يدل على فساد العبادة فقد تقدم نقده بشكل موسع.
وأما الثالث فحاله حال النهي عن الجزء من ناحية عدم انطباق الطبيعة