ولا يكون أخص منه، فعندئذ يمكن تقييد اطلاق التعليل بخصوص الكثير يعني ان مطهرية المادة تختص بما إذا كان الماء في نفسه كثيرا.
والسبب في خطأ ذلك ان هذا التقييد مضافا إلى أنه خلاف الارتكاز جزما حيث إن المرتكز عرفا بمناسبة الحكم والموضوع انه لا فرق في مطهرية المادة بين كون الماء كثيرا في نفسه وكونه قليلا ولا يرون للكثرة أية دخل في المطهرية. أو فقل: ان العرف بمقتضى المناسبات الارتكازية برون الملازمة في مطهرية المادة بين كون الماء المطهر (بالفتح) كثيرا في نفسه وكونه قليلا فلا يمكن التفكيك بينهما في نظرهم ان ذلك التقييد إنما يمكن فيما إذا لم يكن ارتفاع النجاسة عنه بالمادة من آثار سببيتها لاعتصامه واما إذا كان من آثارها كما استظهرناه بمقتضى الفهم العرفي فلا يمكن هذا التقييد، لما عرفت من أن سببيتها للاعتصام تختص بخصوص القليل حيث لا معنى لتعليل اعتصام الكثير بالمادة فيكون أخص مطلقا من دليل انفعال القليل.
وبكلمة أخرى ان للمادة أثرين (الأول) كونها سببا للاعتصام (الثاني) كونها سبا لارتفاع النجاسة ودليل انفعال الماء القليل إنما يكون معارضا للتعليل باعتبار أثرها الأول دون أثرها الثاني كما هو ظاهر وقد عرفت انه بهذا الاعتبار أي باعتبار أثرها الأول أخص منه مطلقا فلا محالة يخصصه بغير مورده.
وأما إن كان الاستدلال فيها بلحاظ صدر الصحيحة مع قطع النظر عن التعليل الوارد في ذيلها نظرا إلى أنه لا مانع من الاستدلال به على طهارة ماء البئر وعدم انفعاله بالملاقاة ولو كان قليلا فهو حينئذ لا محالة يكون معارضة بالعموم من وجه مع ما دل على انفعال الماء القليل سواء أكان راكدا أو بئرا ويتعين عندئذ تقديم اطلاق صدر الصحيحة على اطلاق