ودعوى انها داخلة في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، ومعه لا ينعقد لها ظهور في العموم حتى يتمسك به خاطئة جدا وذلك لان كبرى احتفاف الكلام بذلك إنما هي فيما إذا صح اعتماد المتكلم عليه وإن كان مشتبه المراد عند المخاطب والسامع كلفظ الفاسق مثلا إذا افترضنا أنه مجمل عند المخاطب فلا يعلم أنه موضوع لخصوص مرتكب الكبائر أو للأعم منه ومن الصغائر، فإنه إذا ورد في كلام المولى مقترنا بعام أو مطلق كقوله: (أكرم العلماء إلا الفساق منهم) فلا محالة يكون مانعا عن انعقاد ظهوره في العموم لدخوله في الكبرى المتقدمة حيث أنه يصح للمتكلم أن يعتمد عليه في بيان مراده الواقعي، ومعه لا ينعقد لكلامه ظهور في العموم حتى يتمسك به.
فالنتيجة ان مورد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية إنما هي موارد اجماله واشتباه المراد منه للسامع، وهذا بخلاف المقام حيث لا اجمال في الاستثناء في مفروض المسألة، فإنه ظاهر في رجوعه إلى خصوص الجملة المتكررة فيها عقد الحمل، وما بعدها من الجمل لو كانت دون الجمل السابقة عليها، فإذا لا مانع من انعقاد ظهورها في العموم والتمسك به.
وعلى الجملة فلو أراد المولى تخصيص الجميع، ومع ذلك قد اكتفى في مقام البيان يذكر استثناء واحد مع تكرار عقد الحمل في البين لكان مخلا ببيانه حيث إن الاستثناء المزبور ظاهر بمقتضى الفهم العرفي إلى خصوص ما يتكرر فيه عقد الحمل وما بعده دون ما كان سابقا عليه، ومعه لا موجب لرجوعه إلى الجميع، فإذا كيف يكون المقام داخلا في تلك الكبرى.
نعم لو كان الاستثناء مجملا وغير ظاهر لا في رجوعه إلى خصوص ما يتكرر فيه عقد الحمل وما بعده ولا إلى الجميع وكان صالحا لرجوعه إلى كل منهما لكان المقام داخلا فيها لا محالة.