كالقرشية مثلا لا يبقى مجال لتقييده باتصافه بعدم ذلك العنوان الخاص ولا لا طلاقه بالإضافة إليه، فكما أن تقييد المرأة مثلا باتصافها بعدم القرشية يغني عن تقييدها بعدم انصافها بالقرشية، كذلك التقييد بعدم اتصافها بالقرشية يغني عن التقييد باتصافها بعدم القرشية، ضرورة انه مع وجود المرأة في الخارج كان كل من الامرين المزبورين ملازما لوجود الآخر لا محالة فلا يبقى مع التقييد بأحدهما مجال للاطلاق والتقييد بالإضافة إلى الآخر أصلا.
وعلى الجملة فحيث ان العدم النعتي والعدم المحمولي متلازمان في الخارج ولا ينفك أحدهما عن الآخر فبطبيعة الحال إذا قيد الموضوع أو المتعلق بأحدهما لم يبق مجال للتقييد أو الاطلاق بالإضافة إلى الآخر. نعم إنما تظهر الثمرة بين التقييد بالعدم المحمولي والتقييد بالعدم النعتي في صحة جريان الأصل وعدمها فعلى الأول لا مانع من جريان الأصل في نفس العدم واحراز تمام الموضوع بضمه إلى الوجدان كما هو الحال في بقية موارد تركب الموضوع من جزئين أو أكثر وعلى الثاني فلا يمكن احراز الموضوع بجريان الأصل في نفس العدم بمفاد ليس التامة إلا على القول باعتبار الأصل المثبت ولا نقول به.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي ان أخذ كل من العدم المحمولي والعدم النعتي في الموضوع أو المتعلق يغني عن أخذ الآخر فيه بحسب مقام الثبوت والواقع فلا مجال للاطلاق أو التقييد بالإضافة إليه أصلا. نعم في ظرف الشك فيه تظهر النتيجة بينهما في جريان الأصل وعدمه نظرا إلى أن المأخوذ في الموضوع أو المتعلق إذا كان العدم المحمولي أمكن احرازه بجريان الأصل في نفس ذلك العدم إذا كان جزؤه الآخر محرزا بالوجدان، وأما إذا كان المأخوذ فيه العدم النعتي فلا يمكن احرازه