حاجة إليه.
وان شئت قلت: ان للصلاة إلى القبلة لوازم متعددة، فإنها تستلزم في بلدتنا هذه كون يمين المصلي في طرف الغرب ويساره في طرف الشرق وخلفه في طرف الشمال، بل لها لوازم غير متناهية، ومن الطبيعي كما أنه لا معنى لا طلاقها بالإضافة إليها كذلك لا معنى لتقييدها بها حيث إنها قد أصبحت ضرورية التحقق عند تحقق الصلاة إلى القبلة ومعها لا محالة يكون كل من الاطلاق والتقييد بالإضافة إليها لغوا، حيث أنهما لا يعقلان إلا في المورد القابل لكل منهما لا في مثل المقام، فان تقييدها إلى القبلة يغني عن تقييدها؟؟؟ كما هو الحال في كل من المتلازمين في الوجود الخارجي فان تقييد المأمور به بأحدهما يغني عن تقييده بالآخر حيث أنه لغو صرف بعد التقييد الأول، كما أن الامر بأحدهما يغني عن الامر بالآخر حيث أنه لغو محض بعد الأمر الأول، ولا يترتب عليه أي أثر فلو أمر المولى بالفعل المقيد بالقيام كالصلاة مثلا فبطبيعة الحال يغني هذا التقييد عن تقييده بعدم جميع أضداده كالقعود والركوع والسجود وما شاكل ذلك، فان تقييده به بعد التقييد الأول لغو محض.
فالنتيجة: ان ما ذكرناه سار في جميع الأمور المتلازمة وجودا سوا أكانت من قبيل اللازم والملزوم أم كانت من قبيل المتلازمين لملزوم ثالث فان تقييد المأمور به بأحدهما يغني عن تقييده بالآخر، كما أن الامر يغني عن الامر بالآخر. وعليه فلا معنى لا طلاق المأمور به بالإضافة إليه فان اطلاقه بحسب مقام الواقع والثبوت غير معقول، لفرض تقييده به قهرا، واما اطلاقه بحسب مقام الاثبات فإنه لغو، وكذلك تقييده به في هذا المقام، وما نحن فيه من هذا القبيل، فان العدم النعتي ملازم للعدم المحمولي، وعليه فتقييد موضوعي العام بعدم كونه متصفا بعنوان الخاص