القيد على نحو مفاد ليس الناقصة، وعليه فمفاد قضية (المرأة تحيض إلى خمسين الا القرشية) وإن كان هو اعتبار صفة القرشية على وجه النعتية في موضوع الحكم الخاص - وهو الحكم بتحيض المرأة القرشية بعد الخمسين - الا ان من الواضح أنه لا يستدعي أخذ عدم القرشية في موضوع عدم الحكم بتحيض المرأة بعد الخمسين على وجه النعتية أي مفاد ليس الناقصة وإنما يستدعي أخذه في ذلك الموضوع على نحو السالبة المحصلة أعني به مفاد ليس التامة فكل امرأة لا تكون متصفة بالقرشية باقية تحت العام بعد خروج خصوص المرأة المتصفة بها الا ان الباقي تحته المرأة المتصفة بعدمها أي بعدم القرشية.
والنكتة في ذلك ما عرفت من أن أخذ العدم النعتي في موضوع الحكم يحتاج إلى مؤونة وعناية زائدة في مقام الثبوت والاثبات دون اخذ العدم المحمولي فقضية (أكرم العلماء الا الفساق منهم) في نفسها ظاهرة في أن المأخوذ في موضوعها هو العدم المحمولي، فان دلالتها على أن المأخوذ فيه هو العدم النعتي تحتاج إلى رعاية نصب قرينة لكي تدل على اعتبار خصوصية زائدة على أخذ نفس العدم فيه كما أن اخذه في مقام الثبوت يحتاج إلى لحاظ عناية زائدة.
وعلى ذلك فإذا شك في كون المرأة الفلانية قرشية من جهة الشبهة الموضوعية دون الحكمية فلا مانع من التمسك باستصحاب عدمها الثابت لها قبل وجودها في عالم التكوين حيث إن في زمان لم تكن المرأة موجودة ولا اتصافها بالقرشية ثم وجدت المرأة في الخارج وشك في أن اتصافها بالقرشية هل وجد أيضا فلا مانع فيه من استصحاب عدم انصافها بها وانه لم يوجد وبذلك يثبت موضوع العام، فان كونها مرأة محرزة بالوجدان وعدم اتصافها بالقرشية بالاستصحاب، وبضمه إلى الوجدان يحرز