سواء أكان معلوم العدل أو معلوم الفسق أو مشكوكه من صغريات العام ولكن قد خرج عنه خصوص معلوم الفسق، واما القسمان الآخران فهما باقيان تحته.
والحاصل ان موضوع العام قد قيد بغير معلوم الفسق بدليل المخصص نظرا إلى أنه حجة فيه دون غيره، واما مشكوك الفسق فهو باق تحت العام فلا مانع من التمسك به بالإضافة إليه.
وبعد ذلك نقول: إن المراد من الحجة في المقام هو الحجة بالتفسير الثاني يعني بالطريقية والكاشفية، والوجه فيه واضح وهو ان معنى حجية العام في عمومه وحجية الخاص في مدلوله هو الكاشفية والطريقية إلى الواقع وحيث إن حجية كل منهما من باب حجية الظهور، وقد حقق في محله ان حجيتها من باب الكاشفية والطريقية إلى الواقع ثم إن الحجة بهذا المعنى تلازم الحجة بالمعنى الأول أيضا يعني ان المولى كما يحتج على عبده بجعل ظهور العام - مثلا - حجة عليه وكاشفا عن مراده واقعا وجدا، كذلك يحتج بجعل ظهور الخاص حجة عليه وكاشفا عن مراده في الواقع، وعليه فإذا ورد عام كقولنا (أكرم كل عالم) فهو كاشف عن أن مراد المولى اكرام جميع العلماء بشتى أنواعهم وأفرادهم كالعدول والفساق ونحو هما، ثم إذا ورد خاص كقولنا (لا تكرم فساقهم) فهو يكشف عن أن مراده الجدي هو الخاص دون العام بعمومه، ضرورة ان الاهمال في الواقع غير معقول، وعليه فبطبيعة الحال يكون مراده فيه اما مطلق أو مقيد، ولا ثالث لهما، وحيث انه لا يمكن أن يكون هو المطلق، لفرض وجود المقيد والمخصص في البين فلا محالة يكون هو المقيد يعني ان موضوع العام يكون مقيدا بقيد عدمي، ففي المثال المتقدم يكون موضوع وجوب الاكرام هو العالم الذي لا يكون فاسقا لا مطلق العالم ولو كان فاسقا، وعلى ضوء